الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

296

الفتاوى الجديدة

المهر كلّه دفعة واحدة ، أو كان معسراً في دفعه ، أو امتنع عن دفع المهر كليّاً ، فهل يكون الطلاق نافذاً ، أم يبطل الطلاق بمجرّد رجوع الزوجة إلى المهر بدون موافقة الزوج ويثبت الزواج ويكون الرجل مكلّفاً بممارسة الزوجيّة مع المرأة ، أم يقع الطلاق ويجب على الزوجة الاستعانة بالجهات الصالحة لإقامة دعوى المطالبة بمهرها ؟ الجواب : يجوز للمرأة أن تستردّ بذلها أثناء العدّة ولا يحقّ للزوج أن يرفض وبعد الاسترداد يكون الطلاق رجعيّاً . ( السّؤال 1133 ) : ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة وبدون موافقة الزوج ؟ وهل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل ويقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج ؟ الجواب : يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع وقبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق وكان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل . ( السّؤال 1134 ) : طلّق شخص زوجته بحضور ثلاثة من العوام ولكنّه قرأ ( بذلتُ ) من غير ( على ) فتزوّجت المرأة بعد انقضاء العدّة . فما حكمه ؟ الجواب : إذا كان قد قرأ باقي الصيغة كما مبيّن في رسالتنا فلا بأس فيه ، لأنّ الطلاق واقع في جميع الأحوال . ( السّؤال 1135 ) : تزوّج سنّي في الهند من شيعيّة وبعد مدّة تزوّج بأُختها الصغرى في مكان آخر ، فما حكم زواجه الثاني ؟ إذا كان ذلك محرّماً فهل يجوز له أن يعقد على الأخت مرّة أخرى عقداً دائماً بعد تطليق زوجته ؟ وزوجته - بعد هذه الحادثة - طلبت منه طلاق الخلع وهي تلحّ في الطلب منذ أربع سنوات بالرسائل والاتّصالات الهاتفيّة ولكنّه لا يحضر في الموعد المقرّر للطلاق ، هذا والمحاكم الهندية لا تتردّد في إصدار حكم الطلاق للمرأة إذا رغبت هي بذلك ولكنّها تريد أن تعرف تكليفها الشرعي . فإذا لم يحضر الزوج فكيف يتمّ الطلاق الخلعي وما تكليف هذه المرأة علماً بأنّ الزوج لا يطلّقها ولا ينفق عليها . الجواب : 1 - زواجه بالأخت الثانية باطل وحرام ، وإذا كان عالماً بالمسألة فعليه الحدّ الشرعي . أمّا إذا طلّق الأخت الأولى فيجوز له أن يتزوّج بأُختها بعد انقضاء العدّة . 2 - بخصوص طلاق الأولى ، إذا قطع نفقتها بعذر شرعي وهو لا يسكن معها فلحاكم الشرع